مركز المعجم الفقهي
1662
فقه الطب
- المجموع جلد : 7 من صفحة 372 سطر 8 إلى صفحة 372 سطر 13 ولو قلم من ظفره دون المعتاد ولكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع بعض شعرة فيجب فيه ما يجب في الشعرة بكمالها على المذهب وفيه وجه الماوردي * ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه ( فان قلنا ) في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه وان قلنا مد وجب هنا أيضا مد ولم يبعض * هكذا ذكره المتولي وغيره ونقله المتولي عن الأصحاب مطلقا قال قالوا وانما أوجبنا المد في بعضه لأنه لا يتبعض والفدية في الحج مبنية على التغليب *